خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
23
كلمات المحققين
والبنات مثلا وتحريم ثالث على أحدهما ويسمى في اصطلاح الفقهاء تحريما بالمصاهرة فصلا له عن القسم الأول كما الامر بين الاباء وحلائل الأبناء مثلا وان كان ذلك أيضا مستندا إلى استيجاب النّسب إياه إذ العلاقة النسبيّة بين الأب والابن تقتضى تحريم المصاهرة بين كلّ منهما ومنكوحة الاخر فاذن حق القول في التقسيم ان يقال تحريم النكاح بالنسب على ضربين أحدهما أن تكون علاقة النّسب مقتضية لتحريم المتناسبين كل منهما على الاخر والاخر أن تكون علاقة النسب بين اثنين مقتضية لتحريم ثالث على أحدهما بالمصاهرة ولقد أوجز وتوجّز في العبارة عن أسباب التحريم شيخنا المحقق الشهيد قدس اللّه نفسه القدسيّة فقال في قواعده ه - قاعدة : [ فيما يحرم من النساء والرجال ] قاعدة يحرم على الرجل نساء أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل ويحرم عليه مثله رضاعا وبالمصاهرة أصول زوجته مطلقا وفصولها مع الدخول وجمعا الأختان مطلقا والعمة والخالة مع البنت المنسوبة اليهما بالوصفين الا مع رضاهما وعلى المرأة ما حرم على الرجال عينا إذا فرض ذكرا وعلى الخنثى المشكل التزويج مطلقا ويحرّم الزنا السّابق ووطى الشبهة ما حرّمه الصّحيح واللّواط امّ الموطوء معاليته وابنته منازلة واللعان وشبهه وطلاق التسع للعدة والوثنية على المسلم مطلقا والكتابية دواما ابتداء والخامسة في الدوام على الحر من الحراير والثالثة من الإماء عليه وينعكس في العبد والمتبعّض عبد بالنّسبة إلى الحراير وحرّ بالنسبة إلى الإماء والمبعّضة كذلك والافضاء ما دامت غير صالحة فان صلحت ففيه قولان مسئلة [ إذا أرضعت ولد أخيها من لبن زوجها ] امرأة الرّجل إذا أرضعت ولد أخيها من لبن زوجها حرم زوجها عليها لان زوجها يصير ابا للمرتضع من الرضاعة وأبوه من النسب محرم عليها لأنه أخوها فيكون أبوه من الرضاعة أيضا محرّما عليها بعموم القاعدة المنصوص عليها ولأنه في منزلة أخيها المحرم عليها وقد انصرح بصحاح الأحاديث تحريم من يصير بمنزلة محرم قال جدى المحقق أعلى اللّه درجته في شرح القواعد وقد شاهدنا بعض من عاصرناه ويروى عن بعض الأصحاب ان المرأة إذا أرضعت ابن أخيها تحرم على زوجها صاحب اللّبن لأنها عمة ابنه فهي بمنزلة أخته ونحو ذلك وهذا من الأوهام الفاسدة قطعا لأن هذه ليس بينها وبين زوجها بسبب الرّضاع علاقة نسب ولا علاقة مصاهرة